نص المادة الثامنة:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة أشهر.
ج- أن يجيد اللغة العربية.
د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبًا بمنحه الجنسية العربية السعودية.
واشترطت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية على المتقدمين أو المتقدمات لطلب الجنسية السعودية بموجب المادة الثامنة الحصول على (7) نقاط كحد أدنى للمضي في دراسة الطلب من خلال (5) عناصر موزعة على النحو التالي:
1. إذا كانت الإقامة دائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغ سن الرشد فيحصل على (1) نقطة.
2. إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن الشهادة الثانوية فيحصل على (1) نقطة.
3. إذا كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديي الجنسية فيحصل على (6) نقاط.
4. إذا كان والد الأم فقط سعودي الجنسية فيحصل على (2) نقطة.
5. إذا كان لصاحب الطلب أخ أو أخت فأكثر سعودي الجنسية يحصل على (2) نقطة.
إجراءات التقديم الأوَّليّة للذكور والإناث:
1. أن يقدم الطلب خلال سنة من بلوغ سن الرشد (18 سنة) موجهاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية، ويسلم إلى فرع الأحوال المدنية بالمنطقة.
2. إرفاق صورة من الإقامة.
3. إرفاق صورة من هوية الأم.
4. إرفاق صورة من شهادة الميلاد.
5. إرفاق عدد (2) صورة شخصية حديثة وملونة ومن دون نظارات مقاس 4 × 6.
6. تعبئة النماذج المطلوبة (متوفرة لدى فرع الأحوال المدنية بالمنطقة).
نص المادة السادسة عشرة:
يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي, أو أرملة السعودي الأجنبية, إذا قدمت طلباً بذلك, وتنازلت عن جنسيتها الأصلية, ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب, واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى, وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
وقد حددت المادة ( 21 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية المتعلقة بزوجة السعودي الأجنبية الضوابط التالية:
1. ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي.
2. أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاض أو كاتب عدل.
3. أن يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية.
4. أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية.
5. عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
6. أن تكون مقيمة في المملكة.
7. الحصول على (17) نقطة كحد أدنى للمضي في دراسة الطلب من خلال (6) عناصر موزعة على النحو التالي:
أ- إذا كان واحد أو أكثر من أقاربها سعوديا (الأب أو الأم أو الأخ) فتحصل على ( 2 ) نقطة.
ب- إذا كانت مولودة في المملكة فتحصل على ( 2 ) نقطة.
ج- إذا كانت تحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن الشهادة الجامعية فتحصل على ( 2 ) نقطة.
د- إذا كانت مقيمة في المملكة لمدة لا تقل عن (10) سنوات متتالية قبل تاريخ الزواج فتحصل على ( 2 ) نقطة.
هـ- عن كل سنة تمضي بعد موافقة الجهة المختصة على الزواج تحصل على ( 1 ) نقطة بحد أعلى ( 12 ) نقطة.
و- إذا أنجبت مولودا واحدا تحصل على (2) نقطة، وفي حال أنجبت مولودين فأكثر تحصل على (4) نقاط ، وفي حال عدم الإنجاب من سعودي لا ينظر في طلب منحها الجنسية السعودية.
اجراءات التقديم الاولية:
1. إرفاق صورة من جواز السفر ورخصة الإقامة النظامية للزوجة.
2. إرفاق صورة من وثيقة عقد النكاح.
3. إرفاق صورة مما يثبت موافقة الجهة المختصة على الزواج.
4. إرفاق ما يثبت مهنة الزوج
5. إرفاق صورة من وثائق (أب أو أم أو أخ) الزوجة إذا كان أحدهم يحمل الجنسية السعودية.
6. إرفاق صورة من شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت مولودة في المملكة.
7. إرفاق صورة من المؤهل الدراسي الذي تحمله الزوجة بعد مصادقته من وزارة الخارجية إذا كان مصدره خارج المملكة.
8. إرفاق صورة من إقامة الزوجة أو إقامة والدها إذا كانت مقيمة في المملكة لمدة (10) سنوات متتالية قبل تاريخ زواجها من السعودي.
9. إرفاق صورة من شهادة ميلاد أولاد الزوجة من زوجها السعودي.
10. إرفاق عدد (2) صورة شخصية حديثة وملونة ومن دون نظارات مقاس 4 × 6.
11. تعبئة النماذج المطلوبة (متوفرة لدى فرع الأحوال المدنية بالمنطقة).