أكد المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر أن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية صدرت بعد أخذ رأي متخصصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن من لم يبت في أمره بعد سيخضع طلبه للتعديلات الجديدة.
وقال الجاسر لـ«الحياة»: «التعديلات سارية الآن، والجهات المعنية أخذت برأي جميع المتخصصين في هذا المجال قبل إصدارها، وتم إبلاغ فروع الأحوال المدنية في مناطق المملكة للعمل بها».
ولفت إلى أن المتقدم بطلب الحصول على الجنسية قبل تعديل اللائحة سيكون أمام احتمالين، إما أنه حصل على الجنسية عبر النظام السابق، أو أنه لم يحصل فيُتبع مع طلبه النظام الجديد، مشيراً إلى أن إنجاب المرأة الأجنبية المتزوجة من السعودي من النقاط المرجحة في الطلب.
وتشمل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية تعديل المادة السابعة من اللائحة التي تتعلق بالمادة الثامنة من نظام الجنسية، الخاصة بالمولودين في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية، وتعديل الفقرة السادسة من المادة الـ21 من اللائحة، التي تتعلق بالمادة 16 من نظام الجنسية، الخاصة بمنح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لمنح الجنسية السعودية أن تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات التي توجه لوزير الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة التاسعة من النظام، وتبحث هذه الطلبات مبدئياً من لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون أحدهم مؤهلاً تأهيلاً شرعياً أو نظامياً تقوم بالتحقق من الطلب.
وتقبل طلبات الحصول على الجنسية من صاحب الطلب أو من ممثله الشرعي ولإدارة الأحوال المدنية أو ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً، فيما تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة الثامنة من النظام لإدارات الأحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد، ويتم احتساب السنة التي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية ابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد.