أكد عضو مجلس إدارة الجمعية القضائية، القاضي في ديوان المظالم سابقاً، الدكتور أحمد الصقيه أن حصول أبناء المواطنة على الجنسية على رغم توافر الشروط الواردة في المادة الثامنة من نظام الجنسية هو أمر جوازي وليس وجوبياً وبالتالي قد يرفض طلب حصولهم على الجنسية.
وقال: «بالنسبة إلى منح الجنسية من عدمه فهو شأن سيادي لا يمكن إلزام الدولة به ولا يجوز تدخل الدول الأخرى فيه فهو وإن كان قانوناً له صبغة دولية إلا أنه قانون داخلي من حيث الجهة المصدرة، ولذلك سمي القانون الذي يحكم الجنسية بالقانون الدولي الخاص، في حين ينبني على أنه شأن سيادي، وللدولة أن تقرر فيه ما ترى أنه يناسبها ويناسب مجتمعها ودينها وهويتها؛ ويعود هذا على ما جاء في المادة الثامنة من جوازية منح الجنسية لا وجوبيتها».
وتابع: «فإن قال قائل إنه لا فائدة حينئذ من تخصيص أبناء المواطنة بأحكام من دون غيرهم، قلنا بل هناك حكمة تتجلى في أمرين، الأول أن الشروط عليهم أخف من الشروط على الأجانب طالبي الجنسية وهم من خصهم النظام بالمادة التاسعة وهذا يظهر بالمقارنة بين المادتين الثامنة والتاسعة، والحكمة الثانية تظهر في اللائحة التنفيذية والتي حددت معياراً للمضي في دراسة طلب التجنيس وهو معيار النقاط فجعلت للروابط الأسرية مع مواطنين عشر نقاط من 23 نقطة يحصل بها ابن السعودية على نقطتين وكذلك زوجها مما يجعل لهم مزية على غيرهم من طالبي التجنس».
وأشار إلى أن «ما يتعلق بتركهم الجنسية عند تقديم الطلب فهذا يمكن تداركه بتقديم طالب الجنسية استعداده بأن يتنازل عن جنسيته في حال تمت الموافقة على منح الجنسية، ويجدر التنويه في هذا المقام إلى وجوب أن نتفادى الوقوع في مثل هذه الحالات والتي ينتج عنها وجود شخص عديم الجنسية، فانعدام الجنسية فيه ضرر بالمجتمع وفيه ضرر بالشخص نفسه».
ولفت إلى أنه قد تستغرق معاملة الجنسية وإن توافرت الشروط سنوات عدة للحصول عليها، فلا يتم الحصول عليها مباشرة عند التقديم ولو توافرت الشروط وليس هناك مدد محددة للجهات الإدارية المختصة للإفصاح عن رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة، مؤكداً أن «منح الجنسية شأن سيادي، كما أنه لا حجر على الدولة فيه من جهة الجواز أو الوجوب، كذلك لا حجر عليها من جهة المدة اللازمة للدراسة فالأصل عدم المنح وإن اكتملت الشروط، فتبقى على الأصل وهو أنه التقدم بطلب المنح شخص أجنبي، كذلك فإن هذه الشروط هي شروط لقبول الطلب وليست شروطاً للمنح».
وأضاف: «في ما يتعلق بزوج المواطنة فالنظام لا يخوله التقدم بطلب الجنسية إلا بتوافر الشروط الواردة في المادة التاسعة من نظام الجنسية كأي مقيم. ولا يمنح الجنسية باعتباره زوج مواطنة مهما بلغت سنوات الزواج وثبت أنه حسن السيرة والسلوك، وحسن المعاملة مع زوجته، وما يقترحه البعض من دراسة تحديد مدة محددة من السنوات ولو كانت طويلة لاسيما مع إنجاب أبناء يمكن أن يحصل بعدها على الجنسية أخذاً بمضمون النظام الأساسي للحكم الذي يحث على وحدة الأسرة، من أجله قرر المنظم في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية والتي نظمت معيار النقاط كشرط للمضي في دراسة طلب منح الجنسية أن لزوج السعودية نقطتين وهذا يميزه عن غيره وأيضاً جعلت لمن له أبناء سعوديون نقطتين، كذلك فهذا فيه تمييز له عن غيره؛ كذلك فإن المادة التاسعة والعشرين جعلت للمقام السامي حقاً في منح الجنسية من دون قيد ولا شرط فننصح بأن من كانت أسرته في تشتت لهذا السبب أن يتقدم للمقام السامي الكريم لعله يقضى في شأنه باعتبار أكثر لظروفه».
ومن جانب آخر، أكد عضو سابق في مجلس حقوق الإنسان الدكتور عثمان المنيع وجود آلية جديدة لمعاشات والتقاعد لنساء سعوديات متزوجات من أجانب كي يستفيد الأبناء منها، وعلى جميع مؤسسات المجتمع المدني أن تستمر بنشاطها في دعم حقوق الجميع، منوهاً إلى أهمية صدور النظام مبكراً ولو وجدت فيه ثغرات بسيطة، تتم معالجتها أفضل من أن يكون متأخراً» وقال: «من والواجب على المؤسسات المدنية والحقوقية والإعلاميين مناقشة هذه القضايا، خصوصاً أن الأنظمة أصبحت على الطريق الصحيح وإن كان هناك حراك بطيء لإنجاز بعض حقوق هذه الفئة، وعلى هيئة حقوق الإنسان التحرك بشكل أسرع بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق تلك المطالب».
وقال: «أثناء استقبال خادم الحرمين الشريفين لرئيس الهيئة والمجلس، قال بالحرف الواحد إن حقوق الناس من ذمتي إلى ذمتك وعدم التهاون بها، مع عدم الاستعجال في علاجها إلا بعد التأكد من صحتها».
ومن جانب آخر، أكدت الدكتورة عزيز المانع في قسم التربية بجامعة الملك سعود بأن اللائحة الجديدة لنظام التجنيس ضيق الفرص على المرأة السعودية، منوهة إلى أن إعطاء أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي إقامة دائمة كي لا يكون تحت رحمة الكفيل.