لقد تتبعتُ باهتمام بالغ ما نشرته الصحافتان الورقية والاليكترونية عن ملتقى المرأة السعودية ما لها وما عليها الذي نظمه «مركز باحثات لدراسات المرأة في الفترة من 15-16 محرم عام 1433ه، وكما يبدو أن المركز يريد توجيه مسيرة المرأة السعودية إلى وجهة بعينها طبقًا لما يحمله من فكر، فلم يناقش الكثير من هموم ومعاناة المرأة السعودية المتمثلة في حرمانها من أهليتها، ومن حقها في التعليم والعمل، والزواج، والتنقل، بفرض الوصاية عليها، ولم يتعرض إلى معاناة المطلقات، والمطلقات لعدم الكفاءة في النسب والمهجورات والمعلقات، والمتزوجات من أجانب ومعاناتهن ومعاناة أولادهن وأزواجهن، ولم يتطرق في ورشة عمل (المرأة وبيئة العمل الآمنة) إلى معاناة المرأة السعودية من تعيينها في القرى النائية، ودماء مئات المعلمات السائلة على الإسفلت من جراء هذا التعيين، وعدم تأمين مواصلات آمنة لأعمالهن، فالهدف واضح من هذه الورشة، وهو تقييد مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية، وكأن النساء والرجال في هذه المجالس صبية مراهقون، وليسوا ممثلي نخبة المجتمع ممن تجاوزوا سن الأربعين، وما فوق، وأصبح لديهم أحفاد، وحَصَرَ الملتقى أسباب ما اعتبره قضايا المرأة السعودية ومشاكلها، في الممارسات الخاطئة من بعض أفراد المجتمع ومؤسساته، وعدم وعي المرأة والمجتمع بحقوقها، متجاهلًا الخطاب السائد الذي يعد العامل الأساس في عدم حصولها على حقوقها الشرعية بالتعامل معها بدونية، ومعاملة ناقصي الأهلية مع سوء الظن بها، مستندًا على مفاهيم خاطئة لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالمرأة، وبانيًا بعض أحكامه الفقهية والقضائية على أحاديث ضعيفة وموضوعة ومرسلة، مقدسًا الزوج قدسية جعلت غضبه يدخل النار ورضاه يدخل الجنة، هذه القدسية جعلته يمارس كل أنواع العنف ضدها دون مساءلة، حتى إن قتلها لا يُقتص منه، ويكتفى بسجنه بما لا يزيد عن خمس سنوات.
هذا وسأتوقف عند ورقة «حقوق المرأة في الأنظمة السعودية للدكتور علاء أبو العنين، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، وأستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، والتعليق عليها، وهما الورقتان اللتان تسنى لي الاطلاع على الأولى منهما كاملة من موقع «رسالة الإسلام»، والثانية على جزء منها من موقع لها أون لاين، وسأبدأ بورقة الدكتور علاء:
فقد انتقى مواد بعض الأنظمة التي اكتفى بسردها ليعزز التمييز ضد المرأة، وفرض الوصاية عليها، فعندما تحدث عن نظام الجنسية السعودية سرد نص المواد المتعلقة بتجنيس زوجة المتجنس وأولاده، وتجنيس زوجة وأرملة السعودي الأجنبية، ولم يتطرق على الإطلاق للمادة المتعلقة بالسعودية المتزوجة من أجنبي وأولادها منه، والتي تقصر حق منح الجنسية لأولادها الذكور بشروط الإقامة الدائمة، وحسن السيرة والسلوك، وإتمامهم سن (18) سنة، وحتى هذا الحق توقف منحه منذ عام 1426ه، فأصبح أولادها بلا جنسية»؛ إذ سُحبت منهم جنسيات آبائهم لمنحهم جنسية أمهاتهم الذي توقف، فحوالي(750) ألف امرأة سعودية متزوجة من أجنبي تعاني أمر المعاناة من حرمان زوجها وأولادها منه حق التجنس والعمل، مما يضطرها إلى تسجيل ابنها كسائق وابنتها كخادمة لتكون كفيلتهما حتى لا يُرحلا!
وتَجاهُل الباحث لهذه الفئة له دلالاته الخطيرة ،خاصة في مؤتمر مخصص لحقوق وواجبات المرأة، ومن أخطرها أنه لا قيمة البتة للمتزوجة من أجنبي، فهي خرجت من زمرة المواطنات السعوديات، مع أن هذا المؤتمر المفروض أن سمته إسلامية، وقد أعلن رفضه لما يأتي من الغرب، والإسلام ليس له جنسية، ولا يعرفها، ومصطلح الجنسية مصطلح دخيل أتانا مع الاستعمار في القرن(19) عندما أسقط دولة الخلافة، وقسم الدول العربية والإسلامية إلى دول يحمل مواطنوها جنسية تسمى باسمها، ومع هذا نجد المؤتمر لم يطالب بتغيير نظام الجنسية الذي يمنع المواطنة منح جنسيتها لزوجها الأجنبي وأولادها منه.
ورغم أن الإسلام منح المرأة أهلية كاملة، مساويًا بينها وبين الرجل في الحدود والقصاص والعقوبات والتعزيرات، ولم يسقط عنها أيًا منها لأنوثتها، التي أسقطها عن ناقصي الأهلية(الصغير والمعتوه والمجنون) ولكن الباحث لم يتعرض للأنظمة التي تسلب المرأة أهليتها، وتلحقها بالأطفال والأحداث، ولم يُطالب بإلغائها، أو تعديلها، وباعتباره أستاذ فقه مقارن، فهو يعلم أن الفقهاء قالوا لا ولاية على الأنثى البالغة القادرة على حماية نفسها وإدارة أمور نفسها، ولاسيما المرأة المتعلمة والعاملة، ومعروف أنَّ الولاية على القاصر، وعندما نقول ولي أمر المرأة فنحن نقر بأنَّها قاصر على الدوام، مع أنَّ الإسلام أزال عنها تهمة القصر الدائم التي ألحقتها بها الشرائع والتشريعات السابقة له.
للحديث صلة.