عبدالرحمن المصباحي (جدة).
سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للبنوك المرخصة العاملة في السعودية أخيراً، بفتح حسابات بنكية لغير السعوديين (المرافقين)، ممن دون على إقاماتهم «غير مصرح له بالعمل»، إذ شددت (ساما) على ضرورة إشعار البنك للإدارة العامة للتحريات المالية عند الاشتباه باستخدام تلك الحسابات بطريقة غير نظامية، أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن عمل أصحاب تلك الحسابات، وليست من عائليهم، مع تصنيف مؤسسة النقد تلك الحسابات بـ«عالية المخاطر».
وأوضحت مؤسسة النقد، إنه في حال كانت المرافق غير المصرح له بالعمل ابناً لمواطنة سعودية من أب غير سعودي، فيسمح له بفتح حساب راتب على أن يقدم المستندات الرسمية التي تثبت جنسية والدته السعودية، وفي حال كان الوافد المرافق يعمل لدى جهة تعليمية مرخصة، وتقدم بطلبه لفتح حساب راتب بنكي لدى البنك فسيسمح له بشرط إحضار: «صورة الهوية، طلب فتح حساب لفرض تلقي الراتب، تعهد مكتوب عند انتهاء التعاقد، خطاب من الجهة التعليمية لفتح حساب راتب».
وبحسب التعليمات المستحدثة، فإذا كان عمر الوافد المدون في بطاقته «غير مصرح له بالعمل» أقل من 15 عاماً، فيتم تشغيل الحساب من الوافد الرئيس «كفيله في الإقامة»، إلا إذا كان الوافد الرئيس امرأة وزوجها «تابع» فيتم إدارة حساب القاصر من قبل الوالد بحكم أنه الولي الشرعي، أما في حال بلغ الوافد عمر 15 عاماً وحصل على بطاقة إقامة مستقلة ورغب في فتح حساب له من قبله مباشرة، فيتوجب على البنك استيفاء موافقة والده أو الولي أو الوصي على فتح الحساب، بشرط أن لا يصرف له دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن 18 عاماً.
من جهتها أقرت مؤسسة النقد في تعديلاتها الجديدة المختصة بـ«تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية»، أن لا يتجاوز الحد الأعلى للتحويلات أو الشيكات للوافدين بمهن (الطب، الهندسة، المهن الفنية، الوظائف الإدارية العليا) الذي لم يمضِ 3 أشهر من قدومه للعمل عن 10 آلاف ريال للمرة الواحدة، أما المهن العادية أو العمالية فيجب أن يتناسب الحد الأعلى للحوالة الواحدة مع نوع المهنة المحددة في تأشيرة جواز السفر، وعلى البنك أن يؤسس رقم الجواز خلال تلك الفترة كمرجع آلي للعمليات المنفذة. وتأكيداً لما نشرته «عكاظ»، في تاريخ 6 يوليو بعنوان («ساما» تشترط تحديث حسابات منشآت التجارة الإلكترونية كل عامين)، أعلنت مؤسسة النقد (ساما) أمس (الإثنين) قواعد فتح حسابات بنكية للمنشآت الحاصلة على ترخيص «تجارة إلكترونية» والتي لا تمتلك مقراً رئيسياً، إذ شددت على ضرورة تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية لتلك المؤسسات مع تحديثها كل سنتين، إضافة إلى الالتزام بأن يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري ويُحدَّد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية)، وأن يتم التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار، واستيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.