السماح لأولاد المواطنة السعودية (بنين / بنات) في العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها.
السماح لإبنة المواطنة السعودية بالعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية.
إن وزير العمل والتنمية الإجتماعية، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وإستناداً على ما قضت به المادة السادة والثلاثون من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12/05/1434هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ من أنه على الوزير أن يحدد يقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الإشتغال بها، وبعد الإطلاع على الفقرة (ثانياً) من المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصدار بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريه 28/06/1437هـ المتضمنة قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وفق ما تقرره الوزارة، والفقرة (ثالثاً) من نفس المادة المتضمنة قصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين ، وفق ما تقرره الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل يقرر ما يلي:
أولاً: السماح لإبنة المواطنة السعودية بالعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية.
ثانياً: السماح لأولاد المواطنة السعودية ، من بنين وبنات بالعمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها.
ثالثاً: يقتصر السماح الوارد في (أولاً وثانياً) على العمل لدى ملاك المحلات، ولا يجوز لأي من أولاد المواطنة تملك محل إلا وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات والتعليمات الحاكمة لذلك.
رابعاً: على الإدارات المختصة اعتماد تنفيذه اعتباراً من تاريخه.
والله الموفق.. وزير العمل والتنمية الإجتماعية – علي بن ناصر الغفيص.
المصدر: وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.