وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تعديل نص المادة الـ39 من نظام العمل لتنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
كما نصت المادة بعد التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة، جاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم
كما وافق المجلس على اعتماد دليل التخطيط الشامل لقطاع النقل في المملكة ويشمل تأمين الكوادر الفنية اللازمة لقيادة عملية التخطيط الشامل، وتأسيس وإدارة بوابة إلكترونية وطنية للتخطيط الشامل للنقل. ووافق أيضًا على اقتراح عقد دورات توعوية للمقبلين على الزواج تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكان سمو ولي العهد تراس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس، استعرض تقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها، على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
ونوه المجلس، بالمضامين الوافية، للكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال اجتماع الدورة الثلاثين، لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد في الرياض، مرحبًا بما صدر عن المجلس، من قرارات ستسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي المشترك، ومكافحة الجريمة، بأشكالها المتعددة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب.
وثمن المجلس ما قرره أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب بالإجماع بإنشاء جائزة عربية، باسم فقيد الأمن العربي، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء، بارك انطلاق النشاطات الثقافية والعلمية لمناسبة «المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية 1434 هـ 2013 م « ومعرض المدينة المنورة «مأرز الإيمان»، التي دشنها سمو ولي العهد، الثلاثاء الماضي، وحظيت بتنوع يعبر عن روح هذه المدينة العظيمة، وما أسدته إلى العلوم والثقافة الإسلامية منذ الهجرة النبوية.
وبين الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء تناول -بعد ذلك- عددًا من الموضوعات في الشأن المحلي، منوهًا بحصول المملكة على المرتبة الثانية عشرة في جودة الطرق، من بين مئة وأربع وأربعين دولة، في تقرير التنافسية الدولية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا لعام 2012-2013م.
وأوضح أن المجلس واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114/50) وتاريخ 22/10/1433هـ قرر مجلس الوزراء ما يلـي:
أولاً: تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ، لتصبح بالنص الآتي:
«المادة التاسعة والثلاثون»:
1 – لا يجوز – بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2 – لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة».
ثانيًا: إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل.
ثالثًا: الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة)، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية -من المهتمين بأغراض الهيئة- لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك على النحو التالي:
1 – الدكتور / يوسف بن صالح الحافظ .
2 – الدكتور / عبدالعزيز بن علي المقوشي.
3 – الدكتور / خالد بن عبدالله العبدالقادر .
4 – المهندس / عبدالعزيز بن صالح العبودي.
ثالثًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106/48) وتاريخ 4/8/1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الرياضية، الموقع عليه في مدينة (بكين) يوم 12/2/1433هـ، الموافق 6/1/2012م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (133/57) وتاريخ 21/11/1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية، الموقعة في مدينة (تونس) بتاريخ 15/4/1395هـ، الموافق 26/4/1975م، وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم بذلك.
خامسًا:
بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا (الصحة، والشؤون الاجتماعية) في شأن اقتراح عقد دورات توعوية للمقبلين على الزواج تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
1- تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية -عن طريق الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية- بإعداد وإقامة برامج ودورات توعوية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها من أجل تأهيلهم تأهيلاً شاملاً في الجوانب الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية، من خلال نخبة متميزة من المدربين والمدربات، ويكون حضور هذه الدورات اختياراً لطرفي عقد الزواج.
2- تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مهمة الإشراف على تلك الجمعيات والبرامج والدورات المقدمة، والنظر في مدى ملاءمتها للأهداف المرسومة لها.
سادسًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل في شأن الدراسة التي أعدتها وزارة النقل بعنوان (متطلبات التخطيط الشامل لقطاع النقل بالمملكة)، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً: اعتماد دليل التخطيط الشامل لقطاع النقل في المملكة، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيًا: قيام وزارة النقل – وفقًا للإمكانات المالية المتاحة- بما يأتي:
1- متابعة تطبيق دليل التخطيط الشامل، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال اللجنة الإشرافية العليا المشكلة برئاسة معالي وزير النقل وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات ذات العلاقة.
2- تأمين الكوادر الفنية اللازمة لقيادة عملية التخطيط الشامل.
3 – تأسيس وإدارة بوابة إلكترونية وطنية للتخطيط الشامل للنقل.
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما.