قرار رقم: (406) وتاريخ: 27/12/1433هـ
الموافقة على الترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 14198 وتاريخ 2/3/1433هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم 13851 وتاريخ 24/2/1433هـ في شأن الآثار السلبية المترتبة على زواج السعوديات بغير سعوديين.
وبعد الاطلاع على نظام الإقامة، الصادر بالتصديق الملكي العالي رقم (17/2/25/1373) وتاريخ 11/9/1371هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (382) وتاريخ 8/7/1433هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (795) وتاريخ 9/9/1433هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترتيبات الآتية الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي:
- يمنح أولادها المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية.
- تتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها.
- يسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم.
- يعامل أولادها معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.
ثانيًا: يسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويدون في الإقامة (زوج مواطنة سعودية)، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده (جهة إصدار الجواز).
ثالثًا: يشترط لسريان الأحكام الواردة في البندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذا القرار أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقًا. وأن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.